الشيخ فاضل اللنكراني

202

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

مسألة 3 : الأحوط عدم جواز التيمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه ، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما ، وبالغبار أو الطين اللّذين هما مرتبة متأخّرة ، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه ، وبين الإعادة أو القضاء . وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ ، فالظاهر جواز التيمّم بهما 1 .

--> ( 1 ) ( - 4 ) في ص 192 - 194 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) كما في مصباح الفقيه 6 : 193 .